9 -يجوز الإغارة على الأعداء ليلا ورميهم بالأسلحة الثقيلة كالمنجنيق والمدفع الرشاش والطائرة ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه، وقد"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم"رواه البخاري ومسلم.
10 -أبيحت الحرب في الإسلام كضرورة من الضرورات مقدرة بقدرها فلا يقتل إلا من يقاتل في المعركة، وأما من تجنب الحرب فلا يحل قتله ولا التعرض له كالنساء والأطفال والمرضى والشيوخ والرهبان والعباد ما لم يكن لهم رأي أو يحرضوا على المقاتلة.
11 -تحريم المثلة والإجهاز على الجريح وتتبع الفارين، وذلك أن الحرب كعملية جراحية لا يجوز أن تتجاوز موضع المرض بمكان.
12 -تحريم الغلول وهو السرقة من الغنيمة إذ أنه يكسر قلوب المسلمين ويسبب اختلاف كلمتهم ويشغلهم بالإنتهاب عن القتال، و هو من كبائر الإثم يقول تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ} (آل عمران:161) .
والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، وقد روى أبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه".
13 -تشجيع المقاتل بإعطائه سلب قتيله ليزداد رغبة في الجهاد، وتحمسا للقتال، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلب للقتال ولم يخمسه. رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي، و خالد بن الوليد.
14 -عدم وجوب الجهاد على النساء لا يمنع من خروجهن للتمريض ونحوه، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداوي الجرحى، ونمرض المرضى، وكان يرضخ لنا من الغنيمة.
15 -إعطاء بعض الجيش زيادة على أسهمهم، أو تخصيص بعض السرايا بزيادة على غيرهم لقصد المصلحة والترغيب والتشجيع.