ج46: الأجهزة والسلطات الحكومية ، إن كانت قد قامت بواجب الدعوة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فمشاركة غيرها لها في ذلك من المتطوعين حسن جدًا ، ومطلوب شرعًا ، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ، والمشاركة في جهاد شرعي ، وتوجيه صالح . قصارى ما هنالك: أن الأجهزة والسلطات الحكومية ، قد أدت فرض الكفاية ، وصار القيام من غيرهم لمشاركتهم من باب السنن والتطوع ، وذلك من أفضل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه . وأما إن كانت الأجهزة والسلطات الحكومية ، لم تقم بالواجب على الوجه الأكمل ، كما هو الواقع ، فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعيّنة ، لأن فرض الكفاية لم يسقط بهم .
[عبد العزيز بن باز / الدرر السنية ج16 ص141 - 142 ]
س47: متى يأثم الجميع ؟
ج47: تقرر في الأدلة الشرعية: أن الدعوة إلى الله سبحانه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من فروض الكفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين ، وصارت المشاركة فيها في حق الباقين سنة ، وإن لم يقم بها من يكفي أثم الجميع .
[عبد العزيز بن باز / الدرر السنية ج16 ص142 ]
س48: متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على فرد ؟
ج48: قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فرض عين ، وذلك في حق من يرى المنكر ، وليس هناك من ينكره ، وهو قادر على إنكاره ، فإنه يتعين عليه إنكاره ، لقيام الأدلة الكثيرة على ذلك . [عبد العزيز بن باز / الدرر السنية ج16 ص142 ]
س49: ما معنى قوله تعالى: { واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة } ؟
ج49: أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط ، بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) . [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج14 ص158 ]
س50: إذا كان سيترتب على إنكار المنكر منكر أنكر منه ، فما الواجب ؟