• قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي، قلت: يصح حديث سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ من ترك الجمعه عليه دينار، أو نصف دينار، يتصدق به؟ فقال: قدامه بن وبرة يرويه، لا يعرف. رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصله همام. قال: نصف درهم، أو درهم، خالفه في الحكم، وقصر في الإسناد. «العلل» (367) .
• وقال عبد الله: قال أبي: أيوب أبو العلاء القصاب، قديم الموت، ومات أبو العلاء القصاب قبل العوام بن حوشب. وقال: العوام أوثق من أبي العلاء، وأكثر حديثًا،