الصفحة 5 من 26

* وأجازوا التعاقد بالكتاب (1) - أي: إرسال الإيجاب كتابةً - .

* وأجازوا جريان التعاقد ضمنًا (2) .

* وأجازوا الانعقاد بين متباعدين بحيث يرى أحدهما الآخر ، ما لم يكن التباعد يؤدي إلى

التباسٍ واشتباهٍ في كلامهما (3) .

* وأجازوا التعاطي الدَّال على التعاقد ، وهو ما كان بالفعل ومن غير إيجاب (4) .

* وأجازوا البيع بالفعل ، وهو: ما كان فيه إيجاب وفعلٍ دلَّ على القبول (5) .

ومما تقدم نصل - باختصار - إلى أن الأصل المعوَّل عليه في الباب هو:

أن يكون التعبير عن النية صحيحًا عند إيجاب الموجب .

أن يكون التعبير عن النية صحيحًا عند قبول القابل .

3.تطابق الإيجاب مع القبول بما يتحقق معه وصف [ الانعقاد ] .

وما ذلك إلا لكون النية أمر مكتوم يقوم في القلب ، والتعبير عنها يكون بأمور .. منها:

أ. اللفظ وما يقوم مقامه .. فـ [ إشارة الأخرس المعهودة نطقه ] (6) ، و [ الكتاب كالخطاب ] (7) ، والعادة [ لأن جريان العادة بالشئ كالنطق به ] (8) .

ب. والفعل .. [ كالتعاطي ] في البيع (9) .

(1) المادة [ 173 ] من المجلة ، وشرحها في درر الحكام - 1 / 121 إلى 122 .

(2) المادة [ 178 ] من المجلة .

(3) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر أفندي - 1 / 132 ناقلًا عن: البزازية ومجمع الأنهر .

(4) المادة [ 175 ] من المجلة ، ويشمل التعاطي: الإجارة ، وغيرها .. فعبرنا بـ [ التعاقد ] ، ردِّ المحتار للشامي - 4 / 503 و 507

(5) ردِّ المحتار والدر المختار - 4 / 507 .

(6) المادة [ 70 ] من مجلة الأحكام العدلية .. وأوردتها بعبارات أخرى ، والمعنى واحد ، وراجع المادة [ 174 ] .

(7) المادة [ 69 ] من المجلة .

(8) أحكام القرآن للجصاص - 2 / 173 إلى 174 .

(9) التعاطي هو: إجراء عملية التعاقد بالفعل دون التلفظ بألفاظ الإيجاب والقبول ، ويكون هذا في البضائع المعروفة السعر ، فيعطي المشتري المبلغ ، ويستلم البائع إيَّاه ، ثم يسلمه البضاعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت