فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 59

وقال به طائفة ممن أثبت حجية مفهوم المخالفة، كبعض المالكية [1] ، وبعض الشافعية [2] ، وبعض الحنابلة [3] .

بل جعله ابن العربي (ت543هـ) في المحصول مذهب الإمام مالك، فإنه لما ذكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"في سائمة الغنم الزكاة"وتعارضه مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر:"في كل أربعين شاة شاة"، قال:"فتعارض العموم والمفهوم، فنشأت ههنا عضلة من الترجيح، فرجح الشافعي المفهوم، ورجح مالك العموم، وترجيح مالك برأي الفقهاء الذين يقولون بالعموم أولى؛ لأن الدليل اللفظي مقدم على المعنوي اتفاقًا" [4] .

وبهذا القول جزم الفخر الرازي في المنتخب: حيث قال:"دلالة المفهوم بتقدير كونه حجة أضعف من دلالة المنطوق، فلا يجوز التخصيص به" [5] ، وأما في المحصول فلم يمنعه، بل استشكله وتوقف فيه [6] .

وكذا اختار ابن رشيق (ت632هـ) عدم جواز التخصيص بمفهوم المخالفة، فإنه قال عنه:"وهذا فيه نظر عندي، فإن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يرد النطق بخلافه... والعموم ناطق بخلاف المفهوم، فلا يخصص به" [7] .

وكذا مال سراج الدين الأرموي (ت682هـ) إلى أن في جواز التخصيص بمفهوم المخالفة نظرًا [8] .

المطلب الرابع

الأدلة

(1) انظر: المحصول، لابن العربي ص94، نشر البنود 1/251.

(2) انظر: المنتخب 1/266، التحصيل من المحصول 1/396، شرح الإلمام 1/423، البحر المحيط 3/381.

(3) انظر: مجموع الفتاوى 31/107، التحبير 6/2666، المختصر في أصول الفقه ص123، شرح الكوكب المنير 3/369.

(4) المحصول ص94.

(5) المنتخب 1/266.

(6) وهذا ما قرره كثير من اتباع الفخر الرازي من أن كلامه في المحصول استشكال وتضعيف للتخصيص بمفهوم المخالفة.

انظر: الكاشف عن المحصول 4/539، رفع الحاجب ص357، الإبهاج 2/180، نهاية السول 2/468، البحر المحيط 3/381.

(7) لباب المحصول 2/585.

(8) انظر: التحصيل من المحصول 1/396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت