الصفحة 32 من 68

واختار الشيخ جواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية، واختار الشيخ أن من ميقاته الجحفة إذا مرّ بالمدينة فله تأخير الإحرام إلى ميقاته ولا يلزمه الإحرام من ذي الحليفة واختار الشيخ أن المحرم إذا احتاج قطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره، واختار أن القمل والبعوض والقراد إن قرصه قتله مجانًا وإلا فلا يقتله، واختار عدم جواز قتل النحل إلا ألاّ يندفع ضرره إلا بقتله فله ذلك ولا فدية. واختار أن السنة أن يستقبل الحجر الأسود حال الطواف إذا حاذاه واختار سنية القراءة في الطواف لا مع الجهر، واختار أن الشاذروان ليس من البيت وإنما هو عماد له، وذكر إجماع العلماء على أنه لا يستحب التمسح بالمقام ولا تقبيله ولا يشرع صعود جبل عرفة إجماعًا، واختار الشيخ أن أفضلية الحج راكبًا أو ماشيًا تختلف بحسب الناس، واختار أن الوقوف بعرفة راكبًا افضل، واختار الشيخ عدم استحباب الطواف للمتمتع بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة، واختار الشيخ أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، واختار الشيخ أنه يحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء حتى عقد النكاح إلا النساء. وذكر الشيخ اتفاق العلماء على أنه لا يشرع أن يطاف بشيء من الأرض إلا بالبيت العتيق، واختار الشيخ كراهة الخروج من مكة ليأتي بعمرة من أدنى الحل، بل ذكر أنه بدعة. واختار الشيخ استحباب الوضوء للطواف، واختار الشيخ أن المحصر بالمرض أو ذهاب النفقة كالمحصر بالعدو فيلزمه دم ولا يلزمه قضاء حجة إن كان تطوعًا. والله تعالى أعلم.

(( فصل ) )

واختار الشيخ جواز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل الصلاة جاهلًا الحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية، واختار أن الأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقًا. وأجاز الشيخ التضحية بالهتماء التي سقط بعض أسنانها، ولم يستحب الشيخ أخذ شعره بعد التضحية لعدم النقل، واختار الشيخ أن التضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. واختار الشيخ أن تحريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت