قال النووي: (فرع) في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة: مذهبنا المشهور أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا يجبان بحال فان تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه واسحق بن راهويه ونقله السرخسى عن جمهور العلماء .وقال ابن المنذر: هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر قال وقال مالك تجب في مسجد الجماعة وقال عطاء والاوزاعي إن نسي الإقامة أعاد الصلاة وعن والاوزاعي رواية أنه يعيد مادام الوقت باقيا قال العبدرى هما سنة عند مالك وفرضا كفاية عند احمد وقال داود هما فرض لصلاة الجماعة وليسا بشرط لصحتها وقال مجاهد إن نسي الإقامة في السفر أعاد وقال المحاملي قال أهل الظاهر هما واجبان لكل صلاة واختلفوا في اشتراطهما لصحتها . (1)
(1) لمجموع ( ج3 / 81؛ 82 ) .3