القاعدة الرابعة
يصح القياس على ما ثبت خلافًا للأصل
هذه قاعدة فرضية لا ينظر إليها أصلًا لأنه ليس هناك أدلة بخلاف القياس فكل شيء ورد به النص فهو موافق للقياس فهذه القاعدة مرفوضة.
وقد جاء بها الشيخ غفر الله له ردًا على بعض الطوائف ومنهم الحنفية الذين يقولون: لا يجوز القياس على ما ثبت خلاف القياس.
وليس لها مثال لأنها ليست بقاعدة صحيحة لأنها مبنية على الفرضية وليس هناك دليل يخالف القياس.
القاعدة الخامسة
القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف
السلف يقسِّمون الحديث إلى صحيح وضعيف والحديث الحسن عندهم قسم من أقسام الضعيف.
وأول من قسَّم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي صاحب السنن.
القاعدة السادسة
قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس
القياس قول للمجتهد فإذا تعارض القياس وقول الصحابي فيقدم قول الصحابي لأن الصحابة متقدمون وهم أكمل الأمة علومًا وأعمقهم فهمًا وأعلمهم بمسالك العلة والأدلة ومواقع التنزيل وأعلمهم بمقاصد الشريعة.
العلماء يقسمون الأدلة إلى قسمين:
1 -أدلة متفق عليها: الكتاب والسُّنة والإجماع والقياس.
2 -أدلة مختلف فيها: قول الصحابي وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة وغيرها.
القياس من جملة الأدلة المتفق عليها عند أهل السُّنة وأما قول الصحابي فهو مختلف فيه والعلماء يؤخرون البحث فيه لأنهم يبحثون أولًا في الأدلة المتفق عليها لأن بعض أقوال الصحابة تخالف الأدلة.
القاعدة السابعة
الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
هذه القاعدة العظيمة لها فروع كثيرة ومنها:
مسألة الحجاب: إن الله جل وعلا أوجب الحجاب على المرأة وأن تغطي وجهها لما في كشف وجهها من الفتنة بالجمال فإذا كبرت وكانت شوهاء ولا ينظر الرجال إلى مثلها وكانت من القواعد لا يجامع مثلها فحينئذٍ يقولون: يجوز لها أن تكشف وجهها والحكم