توقيف المواطنين: فقد أعطت لكل جندي إسرائيلي صلاحية إيقاف أي شخص سواء كان رجلا أو امرأة لمدة 96 ساعة ، يمكن تجديدها لسبعة أيام من قبل الضابط ، وتسعة أشهر من قبل المحكمة العسكرية دون إبداء أسباب التوقيف أو توجيه لائحة الاتهام ، وقد سمح الأمر العسكري رقم ( 378 لعام 1970) باعتقال أي شخص من دون مذكرة توقيف ، وتوقيفه مدة قد تصل إلى 18 يوما قابلة للتجديد دون توجيه تهمة أو محاكمة .
صلاحية التحري: بمقتضى المادتين ( 78و81 من الأمر العسكري 378 ) فكل ضابط أو جندي يستطيع أن يدخل وفي أي وقت إلى أي مكان للتفتيش ، سواء كان المكان بيتا سكنيا أو محلا تجاريا أو سيارة ، ولا يوجد أي اعتبار لكون المكان مدرسة أو مستشفى أو مسجدا أو كنيسة ، وبدواعي الأمن يستطيع الجندي حجز البضائع والمستندات والأدوات ، وتفتيش الأشخاص والأمتعة واحتجازهم ، وله صلاحية إيقاف المركبات والبواخر .
الاعتقال الإداري: وفقا للأمر العسكري رقم (941 لعام 1988) ، فإن لقائد المنطقة صلاحية أن يأمر باعتقال أي شخص اعتقالا إداريا لمدة تزيد عن ستة أشهر ، وله أن يمدد فترة الاعتقال لمدة ستة أشهر أخرى حتى في حالة عدم وجود تهمة معينة تؤدي إلى محاكمة المواطن العادي . (1)
منع التجوال: للقائد العسكري صلاحية فرض حظر التجوال على أي منطقة ، ولمدد يراها مناسبة لفرض عقوبته ، وكل من يخالف ذلك من الفلسطينيين يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات أو بغرامة قدرها 25 ألف شيكل ، أو بكليهما معا ، ومن صلاحيته كذلك الإعلان عن مناطق مغلقة ، ومنع المواطنين من الدخول إلى مساحات معينة .
إغلاق المحلات: وفقا للأمر العسكري رقم ( 919 لعام 1987 ) ، يحق لكل قائد عسكري أن يأمر بإغلاق أي محل تجاري أو صناعي أو مدرسة أو مطعم … إلخ، ومنع إدارته من العمل والمدة التي يحددها .
(1) الدجاني ، عبلة ، مرجع سابق، ص123 .