فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 11 من 17

قد يحصل أن يعتدى على امرأة وتفعل بها فاحشة الزنا عن طريق الإكراه فهل يجوز إعطاؤها عقارًا يمنع الحمل عنها بعد حصول الاعتداء أم لا ؟

ومما سبق في المسألة الثالثة من جواز إجهاض الحمل نتيجة اغتصاب فإن منع الحمل أولى بالجواز والإباحة.

وقد صدرت عدة فتاوى من شخصيات وهيئات علميَّة بجواز التحكم المؤقت في الإنجاب عن طريق استخدام وسائل منع الحمل إذا دعت لذلك حاجة معتبرة ولم يترتب على ذلك ضرر (52) .

المسألة السابعة: رتق غشاء البكارة:

1-تعريف البكارة:

البكارة: فعالة من البكر، وهو أوّل كلِّ شيء والمرأة البكر هي العذراء وهي التي لم تجامع بنكاح ولا غيره ، وعلامة ذلك غشاء أو جلدة يكون في القبل يسمى غشاء البكارة أو الغشاء العُذْري (53) .

وليس وجود الغشاء أو عدم وجوده دليل حتمي قاطع على حصول الوطء ، فإن بعض البنات يولدن دون غشاء بكارة كما قد تكون فتحة غشاء البكارة واسعة خلقةً لا تتأثر بالوطء ، كما أن تمزقه قد يحصل نتيجة حادث عادي وقد تحتاج المرأة لإجراء عملية لفتح غشاء بكارة مقفل يمنع خروج دم الحيض. ولكنه مع ذلك قرينة تدل على حصول الوطء من عدمه (54) . ومعنى رتق الغشاء العذري أي إصلاحه طبيًا ليعود إلى وضعه قبل التمزق.

2-حكم رتق غشاء البكارة:

أ - لا خلاف بين الباحثين المعاصرين ممن وقفت على رأيه أنَّ تمزق غشاء البكارة إذا كان سببه قد حصل بسبب وطء في عقد نكاح صحيح أنَّه يحرم رتقه سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة لأنه بذلك لا مصلحة فيه .

ب - كما أنّه لا خلاف بينهم أن تمزق غشاء البكارة إذا كان بسبب زنى اشتهر بين الناس إما نتيجة صدور حكم على الفتاة بالزنى أو لتكرره منها واشتهارها به فإنه يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة واشتماله على المفسدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت