فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 1176

لا تنكح من أرضعتها امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك.

قِيل لأحمد ما تقول في الحقنة باللبن· قال: وما الحقنة؟ قِيل: يحقن الصبي باللبن· قال: ما تكلم في هذا أحد.

قلت لأحمد: ما تقول في لبن الضرة أليس لا يحرم كما يحرم غيره؟ قال: نعم. يعني إن المرأة سقت جارية رجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت