فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 1176

67 -باب: طلاق الغلام

سألت أحمد عن طلاق الغلام قال: إذا كان يعقل الطلاق جاز.

سألت إسحاق، عن طلاق الصبيان وعتاقهم قال: إذا كانوا لعشر سنين أو أقل، قال: لا يجوز حتى يبلغ ثنتي عشرة سنة، ووصيتهم جائزة حينئذ، وإن كان يعقل الشري والبيع فهو جائز أيضًا. وذهب إلى أنه لا يجوز دون ثنتي عشرة سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت