?. الأظهر أن المحرم إن دل محرمًا فقتل صيدا أن الضمان على المباشر فقط لأنه يمكن تضمينه، وعلى الدال التوبة والاستغفار. 344
?. المراد بالمثلية في الآية:"فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ" [المائدة:95] التقريب، وإذًا فنوع المماثلة قد تكون خفيًا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة. 349
?. التحقيق أن الخيار لقاتل الصيد لأن أو حرف تخيير في قوله تعالى:"فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ". 349
?. اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور، ولو زاد من الصيام عن شهرين، وقال بعض العلماء لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين لأنهما أعلى الكفارات، واختاره ابن العربي وله وجه من النظر، ولكن ظاهر القرآن يخالفه [1] . 351
?. الأظهر أنه إن أخرج طعام فهو لمساكين الحرم لأنه نظير للهدي. 352
?. الظاهر في قوله تعالى:"فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ"أن الصغير بالصغير والكبير بالكبير وهو قول الجمهور. 360
?. الأظهر أنه في بيض كل طائر القيمة. 361
?. إن قتل المحرم فيلًا فقيل: فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعامًا، فيكون عليه ذلك. 362
?. ما نبت من غير تسبب الأدميين لا يجوز قطعه إجماعًا، وما زرعه الأدميون كالطعام والرياحين يجوز قطعه إجماعًا، وأما ما غرسه الأدميون من غير المأكول والمشموم ففيه خلاف والأكثر على جواز قطعه. 3/ 365
?. يحرم قطع شوك الحرم. 366
?. لا شك أن الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره. 368
?. الأظهر جواز أكل البهائم من نبات الحرم لما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّهُ قَالَ (أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ
(1) و هو اختيار القرطبي كما في الجامع.