?. التحقيق أنه إذا استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك، أو نحره حيث هو. 303
?. يجب على المحصر الهدي إن قدر عليه ولو بشرائه. 304
?. فإن لم يجد الهدي ففيه خلاف هل يلزمه شيء أم لا؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك. 305
?. الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ما ذهب له مالك ـ يرحمه الله ـ وأصحابه من لزوم الحلق على المحصر لقوله تعالى:"فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" [البقرة: 196] ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أنه حلق لما صدَّه المشركون عام الحديبية وهو محرم. 307
?. الذي تدل عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق فإن قدم فلا حرج. 311
?. الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة، وتحرم الإشارة إليه، والدلالة عليه. 311
?. لا عبرة بذكاة المحرم للصيد، ولو فعل فهو ميتة. 326
?. التحقيق أن السباع العادية ليست صيد، يجوز قتلها في الحرم وغيره. 361
?. الضباع صيد يلزم به الجزاء للنص. 335
?. القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جدًا من جهة النظر والدليل، قال تعالى:"وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ..." [المائدة:95] والأصل براءة الذمة. 340
?. إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة، وهو قول الجمهور، وقال بعض العلماء إن عاد فلا يحكم عليه وقيل له ينتقم الله منك لقوله تعالى:"وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ" [المائدة:95] ، وروى عن ابن عباس أنه يضرب حتى يموت. 324
?. الأظهر أن المحرم إن دل حلالًا على الصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملًا لأنه لا يمكن تضمين المباشر فيضمن المتسبب. ... 343