الصفحة 21 من 27

?. الأقرب لظاهر القرآن أنه لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام، وهو قول مالك والشافعي. 177

?. الأظهر عندي أنه إن صام السبعة قبل يوم النحر لا يجزيه ذلك. 180

?. اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقل للصوم ولو غنيًا في بلده هذا هو الظاهر. 180

?. الأظهر عندي أن من بدأ في صوم الثلاثة ثم وجد الهدي أنه لا يلزمه الرجوع للهدي لأنه دخل في الصوم بوجه جائز، وينبغي له أن ينتقل إلى الهدي. 181

?. الذي يظهر لي أنه إن فاته صوم الثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يقضيها. 182 (قارن مع 228)

?. الذي يظهر لي لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقًا، وأنه لا يسقط بحال لأن وجوبه به ثابت بالقرآن فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه. 183

?. الأظهر عندي أنه لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتى انتهت أيام التشريق، ولو أنه لم يطف الإفاضة بعدُ. 183 (قارن مع 226)

?. المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع كما فعل عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ، وقياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع فيصوم عند العجز عشرة أيام كترك الإحرام من الميقات، وكذلك قياس كل دم وجب بفعل محظور على فدية الأذى كاللبس. 188

?. من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط. 192

?. للطائف أن يُدخِلَ الحج على العمرة فيكون قارنًا ما لم يفتتح الطواف، فإن بدأ ففيه خلاف. 193

?. الظاهر أنه يستحب للمتمتع الإحرام يوم التروية لا قبله، إلا لمن عدم الهدي استحب له تقديم الإحرام ليصوم الأيام الثلاثة في الحج. 193

?. أظهر القولين عندي أنه يجوز لمن ساق الهدي، وكان متمتعًا أن يحل من عمرته وحديث حفصة ـ رضي الله عنها ـ في القارن. 195

?. يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم؛ ويجب أن يذبح ويوزع في الحرم كذلك. 198

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت