الباب الأول: الاستدلال بالقرآن.
الآية الأولى:
قال الحق - تبارك وتعالى-: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [1]
وجه الاستدلال: أن الله أمر من سأل نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجة أن يكون ذلك السؤال من وراء حجاب، والقاعدة في علم الاستدلال: (أن الأمر يقتضي الوجوب) [2] إلا إذا دل الدليل على عدمه، فدلّت على أنه يجب على من سألهنّ حاجة أن يكون سؤاله من وراء حجاب، و (الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدّه) [3] فيكون سؤالهن مع المخالطة وانعدام الحجاب
(1) الأحزاب:53.
(2) وهذا مشهور في كتب أصول الفقه، انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 39، وفي حاشيته الإحالة على: البرهان للجويني 1/ 216، الإحكام للآمدي 2/ 144، الإحكام لابن حزم 1/ 259، اللمع ص8، التبصرة ص26، التمهيد ص73، فواتح الرحموت 1/ 373، كشف الأسرار 1/ 108، 110، تيسير التحرير 1/ 341، أصول السرخسي 1/ 14، المستصفى 1/ 423، المعتمد 1/ 57، التوضيح على التنقيح 2/ 53، شرح تنقيح الفصول ص127، الروضة ص127، مختصر الطوفي ص86، مختصر البعلي ص99، القواعد والفوائد الأصولية ص159، مختصر ابن الحاجب 2/ 79، العبادي على الورقات ص80، العدة 1/ 224، إرشاد الفحول ص94، مباحث الكتاب والسنة ص112، تفسير النصوص 1/ 241، المسودة ص13، فتح الغفار 1/ 31.
(3) وهذا مشهور عند علماء الأصول، انظر على سبيل المثال: شرح مختصر الروضة 2/ 380، وشرح الكوكب المنير 3/ 51، وفي حاشية المحققين الإحالة على: البرهان للجويني 1/ 216، الإحكام للآمدي 2/ 144، الإحكام لابن حزم 1/ 259، اللمع ص8، التبصرة ص26، التمهيد ص73، فواتح الرحموت 1/ 373، كشف الأسرار 1/ 108، 110، تيسير التحرير 1/ 341، أصول السرخسي 1/ 14، المستصفى 1/ 423، المعتمد 1/ 57، التوضيح على التنقيح 2/ 53، شرح تنقيح الفصول ص127، الروضة ص127، مختصر الطوفي ص86، مختصر البعلي ص99، القواعد والفوائد الأصولية ص159، مختصر ابن الحاجب 2/ 79، العبادي على الورقات ص80، العدة 1/ 224، إرشاد الفحول ص94، مباحث الكتاب والسنة ص112، تفسير النصوص 1/ 241، المسودة ص13، فتح الغفار 1/ 31.