الصفحة 7 من 24

للرجال والنساء [1] ، قال ابن مفلح، والبهوتي من الحنابلة: ويستثنى من تلك الكراهة زيارة قبر النبي - وصاحبيه [2] .

القول الثالث: تباح الزيارة للقواعد وتحرم على الشواب اللاتي يخشى منهن الفتنة: وهو قول: في المذهب المالكي [3] .

القول الرابع: أن زيارة القبور فرض ولو مرة في العمر على الرجال والنساء لا فرق بينهما وهو مذهب: الظاهرية، ... قال ابن حزم: مسألة ونستحب زيارة القبور وهو فرض ولو مرة الرجال والنساء في ذلك سواء [4] .

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون [5] .

(1) انظر: مغني المحتاج للشربيني 1/ 365، وإعانة الطالبين للدمياطي 2/ 142.

(2) انظر: المبدع لابن مفلح 2/ 284، والروض المربع للبهوتي 1/ 355.

(3) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 5/ 235 - 236، والتمهيد 3/ 232 - 233، 20/ 239، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديري 1/ 422، وتفسير القرطبي 20/ 170 - 172.

(4) انظر: المحلى لابن حزم 5/ 160.

(5) صحيح: أخرجه مسلم في حديث طويل في كتاب الجنائز، باب ما يقول عند دخول القبور والدعاء لأهلها رقم (974) 2/ 669 - 670، وأحمد رقم (25897) 6/ 221، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب الجنائز، باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين رقم (2037) 3/ 91 - 92، وفي السنن الكبرى رقم (2164) 1/ 655، وابن حبان رقم (7110) 6/ 46، وأبو نعيم في المستخرج رقم (2188) 3/ 5، وعبد الرزاق رقم (6722) 3/ 576، والطبراني في الدعاء رقم (246) 1/ 374، والبيهقي في السنن الكبرى رقم (7003) 3/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت