الثاني القضاء، وهو لازم لكل صوم واجب ترك أو أفسد باختيار أو اضطرار أو نسيان، حاشى النذر المعين فلا قضاء على المضطر فيه، واختلف في الناسي؛ ويلزم في غير الواجب إذا أفسد باختيار.
الثالث الكفارة، وهي مختصة بمن انتهك حرمة رمضان فقط، بتعمد إفطاره بأحد مفسدات صومه المتقدمة، لكل يوم انتهكه كفارة، بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
الرابع الفدية، وهي لازمة لأربعة؛ لمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه آخر، والحامل والمرضع يخافان على أنفسهما أو أولادهما، فهؤلاء يكفرون بمد طعام عن كل يوم عليهم إذا أخذوا في قضائه، وكذلك الشيخ الذي لا يقوى على الصوم جملة يكفر عن كل يوم كذلك.
الخامس قطع التتابع متعمدا لفطر يفسد صيام التتابع، من نذر، أو كفارة قتل، أو ظهار، أو إفطار رمضان، ويلزم استئنافه.
السادس عقوبة المنتهك لصوم رمضان، وذلك بقدر اجتهاد الإمام وصورة حاله.
شرح القاعدة الرابعة وهي الزكاة
والزكاة قسمان:
زكاة أموال، وزكاة أبدان وهي زكاة الفطر.
فزكاة المال تجب بستة شروط: بالإسلام، والحرية، وصحة ملك مال شرعت في مثله الزكاة، وكونه نصابا تجب في مثله الزكاة، أو قيمته نصابا، ومضي الحول عليه أو على أصله الذي نما منه في ملك المزكي، أو مجيء الساعي في الماشية، أو الطيب في الحب، ولا يشترط في المعدن غير وجود ما فيه من الزكاة من نيل واحد.
وشروط إخراجها لمن وجبت عليه ستة:
النية فيها أنها زكاته أو زكاة من يليه، وإخراجها بعد وجوبها بتمام حولها لأصله، أو مجيء الساعي، أو تمام الحب، ودفعها إلى إمام عادل أو أحد الأصناف الثمانية الذين تجب لهم الزكاة من المسلمين. واختلف في المؤلفة قلوبهم الآن هل بقي حكمهم أم لا؟ وأن يدفع عين السن والجنس الذي وجب عليه إخراجه، لا عوضا عنه، فإن دفع أفضل منه من جنسه أجزأه.
وممنوعاتها عشرون: