الصفحة 22 من 35

الأول: كل خارج من السبيلين من بني آدم وما لا يؤكل لحمه من الحيوان.

الثاني: الميتات كلها وجميع أجزائها، ما عدا ابن آدم المسلم والسمك، أو ملا نفس له سائلة، كالذباب والجراد والدود المتولد في الفواكه وشبهه، وما عدا الشعر والصوف والوبر مما لا تحله الحياة.

الثالث: المسكرات كلها قليلها وكثيرها:

الرابع لبن الخنزير؛ واختلف في نجاسة خمسة أنواع، في لبن ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير وبني آدم، وفي عرق السكران، وفي عرق الجلالة من الأنعام، وفي أبوال ما يؤكل لحمه من الجلالة منها، وفيما ولغ فيه كلب أو خنزير.

شرح القاعدة الثالثة وهي الصيام

وهو علي ستة أقسام:

واجب، وسنة، ومستحب، ونافلة، ومكروه، ومحرم.

فالواجب منه عشرة:

صيام رمضان، وصيام كل نذر أوجبه الإنسان على نفسه، وصيام قضاء رمضان، وقضاء النذر الواجب قضاؤه، وصيام كفارة الظهار، وصيام كفارة القتل، وصيام كفارة اليمين بالله عز وجل، وصيام كفارة صيد الحرم أو المحروم، والصوم عن التمتع، وصوم كفارة إماطة الأذى عن الحج.

والمسنون:

صوم يوم عاشوراء، وهو عاشر المحرم ، وقيل التاسع.

والمستحب عشرة:

صيام أشهر الحرم، وصيام شعبان، والعشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، وثلاثة من كل شهر، والعشر الأول من المحرم، ويوم الخميس ويوم الاثنين، ويوم الجمعة إذا وصل بصيام يوم قبله أو بعده، للحديث الوارد في ذلك، وست من شوال إذا صيمت لما ورد فيها من الفضل، لا لتجعل سنة.

ونوافله: كل صوم كان بغير وقت أو سبب، في غير الأيام المستحق صومها، والممنوع فيها الصوم.

والمكروه خمسة:

صوم الدهر، وصوم يوم الجمعة خصوصا، وصوم يوم السبت خصوصا، وصوم يوم عرفة للحاج، وصوم آخر يوم شعبان للاحتياط.

والمحرم خمسة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت