الصفحة 15 من 35

وحقوق المسلم الميت على المسلمين أربعة:

غسله، وكفنه، والصلاة عليه، ودفنه.

فسنن غسله ثمانية: تعميم جسده بالغسل، وكون ذلك بالماء المطهر، والمبالغة في تنظيفه، والوتر في أعداد غسله ثلاثا فما زاد، وأن يغسل في الثانية بالسدر أو ما يقوم مقامه، إن عدم، من غاسول، ويجعل في الآخرة الكافور، وألا يزال له ظفر ولا شعر، وأن تستر عورته.

ومستحباته ثمانية:

أن يجرد عند الغسل من ثيابه، وأن يعجل غسله إثر موته، وأن يوضأ أول غسله ويبدأ بميامينه، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويلف الغاسل على يده خرقة عند مباشرة أسافله، ويجعل للمرأة ثلاثة قرون، ويغتسل غاسله إذا فرغ.

وسنن تكفينه خمس:

كونها وترا، وبيضا، ثلاث فما زاد، وأن يحنط بالكافور والمسك وشبهه من الطيب، ويدرج في أكفانه إدراجا.

ومستحباته خمس:

تحسينه، وأن يقمص ويعمم، ويجعل الحنوط في مغابنه، وموضع سجوده، ومسام وجهه، وبين أكفانه، ويكون عدد الكفن خمسة أثواب.

ومكروها ته خمس:

كونه سرفا، أو حريرا، أو معصفرا،أو أكثر من سبعة، أو يجعل الحنوط فوق أكفانه.

وفروض صلاة الجنازة وشروط صحتها عشر:

النية، وتكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات بعدها، والدعاء بينهن، والسلام آخرا، والقيام لذلك كله، والطهارة من الحدث والخبث، واستقبال القبلة، وترك الكلام، وستر العورة، بل يشترط في صحتها ما يشترط في صحة سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس.

وسننها آدابها عشرة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت