هيئتها في الأداء، وهي ركعتان، في كل ركعة ركعتان بسجدتين، وتطويل القيام والركوع كله إلا القيام الذي وراءه السجود فبحسبه في سائر الصلوات، ويقرأ في القيام الأول بقدر"البقرة"وفي الثاني بقدر"آل عمران"وفي الثالث ب"النساء"وفي الرابع بقدر"المائدة"، ويمكث في كل ركعة بقدر القيام قبلها، والإسرار في قراءتها، وأن تصلى إذا ظهر الكسوف وحلت الصلاة إلى الزوال، ويختلف فيما بعده ، وأن يعظ الناس الإمام أثر صلاتها، وأن، تصلى في الأمصار جماعة في الجوامع.
صلاة الوتر سنة، وسننها المختصة بها ثلاث:
أن تصلى ركعة بعد ركعتين فأكثر، منفصلة، وأن تصلى بعد العتمة، وأن لا تؤخر إلى طلوع الفجر.
ومستحباتها ثلاث:
أن يقرأ في الركعة بالإخلاص والمعوذتين، وفي الشفع قبلها بالأعلى والكافرون، وأن يجهر فيها، وأن تؤخر إلى آخر الليل.
صلاة الفجر سنة، وقيل: من الرغائب، وسننها خمس:
كونها ركعتين خفيفتين، والقراءة فيهما سرا بأم القرآن فقط، وأن لا يصلى بعدها صلاة إلا الصبح.
ومستحبات سائر التطوعات والنوافل المختصة بها خمس: أن تصلى ركعتين ركعتين، منفصلتين، والجهر في صلاة الليل، والإسرار في صلاة النهار، وإخفاء ذلك عن أعين الناس؛ واختلف أيهما أفضل؟ تكثير الركعات، أو طول القيام، واختار بعض العلماء التكثير بالنهار، والتطويل بالليل.
الصلاة على الجنائز وهي من فروض الكفايات، وقيل سنة
وتجب بأربع صفات في الميت: ثبات الحياة له قبل، والإسلام، ووجود الجسد أو أكثره، وكون الميت غير قتيل في معترك بين المسلمين والكفار؛ فلا يصلى على سقط لم يظهر له صراخ أو ما تتحقق به حياته، ولا على كافر، ولا على شهيد في المعترك، ولا يغسلون ولا يحنطون ولا يكفنون تكفين الموتى، بل يدفن الشهيد بثيابه، إلا أن يكون عريانا فيلف في ثوب، وكذلك يفعل بالسقط والكافر إن اضطر المسلمون إلى دفنه؛ ولا يصلى على غائب أو غرق، أو أكيل سبع أو نحوه، إلا أن يوجد أكثر الجسد.