الصفحة 55 من 73

(ولو أن أهل بلد قد خلا من قاض أجمعوا على أن قلدوا عليهم قاضيا، نظرت. فإن كان الإمام موجودًا بطل التقليد. وإن كان مفقودا صح، ونفذت أحكامه عليهم. فإن تجدد بعد نظره إمام، لم يستدم النظر إلا بعد إذنه، ولم ينقض ما تقدم من حكمه. وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على أن نفسين لوحكما عليهما نفذ حكمه عليهما.) أهـ [1]

قال في حاشية رد المحتار على الدر المختار

(مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار

وفي الفتح وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة الآن يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا ويكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا إماما يصلي بهم الجمعة) ا هـ

واستدل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله-بالإجماع على أن من تغلب على بلد أو بلدان فله حكم الإمام في جميع الأشياء:

(1) الأحكام السلطانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت