وقال ابن محمود [1] في كتاب الصيام: وسميت تراويح من أجل أنهم يستريحون بعد كل أربع ركعات لكونهم يعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر.
وحيث أن الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة، فيفعلونها في ساعة أو أقل، فإنه لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة، حيث لا يجدون تعبا ولا مشقة، لكن إن فصل بعض الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس، أو وقفة يسيرة للاستجمام، أو الارتياح، فالأولى قطع هذا الجلوس بنصيحة أو تذكير، أو قراءة كتاب مفيد، أو تفسير آية يمر بها القارئ، أو موعظة، أو ذكر حكم من الأحكام، حتى لا يخرجوا أو لا يملّوا، والله أعلم.
السُّنَّة في عدد ركعات التّراويح
س 3: ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ هل هي إحدى عشرة ركعة، أم ثلاث عشرة ركعة؟ وهل يلزم الاكتفاء بصورة واحدة طول الشهر أم الأفضل التنويع؟ وما رأيكم فيمن يزيد على ذلك بحيث يصلى ثلاثا وعشرين أو أكثر؟
ج 3: قال في مجالس شهر رمضان [2] واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح، والوتر معها، فقيل: إحدى وأربعون ركعة. وقيل: تسع وثلاثون.
وقيل: تسع وعشرون. وقيل ثلاث وعشرون. وقيل: تسع عشرة. وقيل: ثلاث عشرة. وقيل: إحدى عشرة. وقيل: غير ذلك.
وقال أبو محمد ابن قدامة في المغني [3] (فصل) والمختار عند أبي عبد الله -يرحمه الله- فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وقال مالك ستة وثلاثون، وزعم أنه الأمر القديم، وتعلق بفعل أهل المدينة، فإن صالحًا مولى التوأمة قال: أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يوترون منها بخمس [4] .
ولنا أن عمر -رضي الله عنه- لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة [5] وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني،
(1) فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود رئيس المحاكم الشرعية بدولة قطر.
(2) لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه المولى-.
(3) المغني 2/ 123 ط 1388هـ مكتبة القاهرة.
(4) أخرجه ابن نصر المروزي، في قيام الليل 201.
قال الحافظ ابن قدامة في المغني 2/ 123: فأما ما رواه صالح فإن صالحًا ضعيف ثم لا ندري مَن الناس الذين أخبر عنهم؟ فلعله قد أدرك جماعة من الناس يفعلون ذلك، وليس ذلك بحجة، ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر، وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع. اهـ.
(5) هذا من حديث يزيد بن خصيفة عن السائب، وقد تقدم تخريجه.