وفي اللقاء الشهري [35] عام (1417هـ) المحرم ليلة الأحد السادس عشر من الشهر قال: الرقص للرجال محرم؛ لأن حقيقته تشبه الرجال بالنساء.
5 -الأخذ من اللحية دون القبضة، وحلقها.
وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثه الرجال فلم يبحه أحد اهـ حاشية ابن عابدين - (2/ 418)
وجاء في (التمهيد) : يحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. (1)
شهادة المخنّث:
صرّح الحنفيّة أنّ المخنّث الّذي لا تقبل شهادته هو الّذي في كلامه لين وتكسّر، إذا كان يتعمّد ذلك تشبّهًا بالنّساء. وأمّا إذا كان في كلامه لين، وفي أعضائه تكسّر خلقةً، ولم يشتهر بشيء من الأفعال الرّديئة، فهو عدل مقبول الشّهادة.
فتح القدير (17/ 130) ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (6/ 157)
واعتبر الشّافعيّة والحنابلة التّشبّه بالنّساء محرّمًا تردّ به الشّهادة، ولا يخفى أنّ المراد بالتّشبّه التّعمّد، لا المشابهة الّتي تأتي طبعًا.
المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي - (2/ 325) ، المجموع - (20/ 227) ،المغني - (12/ 40)
واعتبر المالكيّة المجون ممّا تردّ به الشّهادة، ومن المجون التّخنّث.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (4/ 166) حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (9/ 393)
وعليه تكون المذاهب متّفقةً في التّفصيل الّذي أورده الحنفيّة.
من عظم شأن المخنثين:
قال شيخ الإسلام: فالذي يعظم المخنثين من الرجال ويجعل لهم من الرياسة والأمر على الأمر المحرم ما يجعل هو احق بلعنة الله وغضبه .... الاستقامة - (1/ 321)
عقوبة المخنّث:
الحالة الأولى: