الصفحة 159 من 1117

والذي يترجح أنه صدوق ، أما قول البخاري فيه فقاله عقب كلامه على تعدد روايته للحديث المخرج سلفًا فلعله أراد المروي لا الراوي ، وكذلك قول أبي أحمد الحاكم .

ذكره البخاري فيمن مات ما بين سنة تسعين إلى سنة مائة (1) .

5-عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي ، أبو حفص أمير المؤمنين .

صحابي.

الحكم على الحديث:

الحديث بهذا الإسناد حسن ، لأنه من رواية أبي العجفاء وهو صدوق .

وللحديث شاهد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها:

فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت:"كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا".

قالت: أتدري ما النش ؟ .

قال: قلت: لا .

قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه .

رواه مسلم في صحيحه ، كتاب: النكاح ، باب: الصداق ، 2/ 1042 ح ( 1426 ) ، وأبو داود في سننه ، كتاب: النكاح،باب ( 29 ) :الصداق 1/640 ح ( 2105 ) .

وابن ماجه في سننه ، كتاب: النكاح ، باب ( 17 ) :صداق النساء 2/430 ح ( 1886 ) و النسائي في سننه ، كتاب: النكاح ، باب: ( 66) : القسط في الصدقة 3/425 ح ( 3346 ) .

فيرتقي حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الصحيح لغيره .

قال أبو نعيم رحمه الله:

حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا معاذ بن المثنى ، ويوسف القاضي ، قالا: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن شرحبيل: أبي ميسرة الهمداني، عن عبدالله بن مسعود قال: قلت:"يا رسول الله أي الذنب أعظم"؟.

قال:"أن تجعل لله ندًا وهو خلقك".

قال:"ثم أيّ"؟ .

قال:"أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك".

(1) ينظر: التاريخ الأوسط 1/ 378 ، المستدرك 2/176 ، تهذيب الكمال 34 /78 ح ( 7510) ، تهذيب التهذيب 12/ 148 ت 8581 ، تقريب التهذيب ص 1177 ت 8309 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت