وقال الشيخ بكر أبو زيد في الحراسة ص 85:"ومن الأحكام: تحريم سفر المرأة بلا محرم ، والأحاديث فيه متواترة معلومة"
قلت: ورغم ما نقله القاضي عياض والبغوي من الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم إلا إن المسألة لا تخلو من خلاف هذا ملخصه:
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي وجماهير أصحابه إلى تحريم السفر بلا محرم في كل سفر مباح أو حج تطوع أو نحوهما إلا أنّ أبا حنيفة يشترط المحرم في السفر الطويل لا القصير وهو ما كان مسيرة ثلاثة أيام إلا أنّه قيده بالحاجة .
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهية خروجها وحدها مسيرة يوم واحد قال ابن عابدين: وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان ويؤيده حديث الصحيحين: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ) )
وفي لفظ مسلم (( مسيرة ليلة ) )وفي لفظ"يوم"ينظر الحاشية ( 2/ 465)
قلت: وحجةُ الحنفية في التفريق بين السفر الطويل والقصير ذكرها الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) :"وحجتُهم أنّ المنع المقيد بالثلاث متحقق ، وما عداه مشكوك فيه ، فيؤخذ بالمتيقن .."