3/ روى الإمام أحمد عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا"قال رجل يا رسول الله ما السبيل ؟ قال:"الزاد والراحلة"ووجه الدلالة كسابقه .
4/ روى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه:"أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤمّ البيت لا جوار معها ، لا تخاف إلا الله"ووجه الدلالة: خروج الظعينة بلا محرم ."
5/ قالوا: ولأنّه سفر واجب ، فلم يُشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار .
الترجيح والمناقشة:
وبالنظر في أدلة الفريقين ، يتضح بجلاء رجحان القول الأول لصحة وصراحة وعموم الأدلة التي استدلوا بها فضلًا عما رواه الشيخان من حديث ابن عباس فإنه نصٌّ في سفر الحج وكذا ما رواه الدارقطني عنه .
وأما الإجابة عن أدلة الفريق الثاني فأقول مستعينًا بالله:
1/ أما الدليل الأول والثاني والثالث [3]
فليس له أدنى إشارة إلى جواز حجّ المرأة بلا محرم وإنما هو لبيان السبيل فحسب مع استلزام الشروط الأخرى لأنّ حكم المسألة الشرعية ، يؤخذ عن طريق جمع الأدلة كلها وتأملها .