فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 43

وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم""

وقال النووي في شرحه على مسلم (9/98) :"جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها وهو مذهبنا"

وهذا القول بعدم وجوب المحرم في الحج رواية عن أحمد - رحمه الله - قال صاحب المغني (5/30) "وعنه رواية ثالثة أنّ المحرم ليس بشرط في الحج الواجب ."

قال الأثرم: سمعت أحمد يُسأل: هل يكون الرجل محرمًا لأمّ امرأته ، يخرجها إلى الحج ؟

فقال: أما في حجة الفريضة فأرجوا ، لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كلّ من أمنته وأما في غيرها فلا""

أدلة القول الثاني:

استدل المبيحون لسفر المرأة للحج الواجب بلا محرم بأدلة وهي:

1/ روى الدارقطني بإسناده ( سند الدارقطني 2/215) عن جابر وبن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة -رضي الله عنهم - أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل ما السبيل ؟ قال: الزاد والراحلة .

ووجه الدلالة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط المحرم .

2/ روى الترمذي ( 4084) : عن ابن عمر رضي الله عنهما:"... فقام رجل آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله ؟ قال الزاد والراحلة"

ووجه الدلالة كسابقه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت