فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 43

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ) )، فقال رجل: يا رسول الله إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأة تريد الحج فقال:"اخرج معها )) [ البخاري: 1862] [ مسلم: 1341] "

ولفظ مسلم:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) )فقام رجل فقال يا رسول الله إنّ امرأتي خرجت حاجّة ، وإنّي اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: (( انطلق فحج مع امرأتك ) )."

قال الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) :"وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .. وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين"

أقوال المبيحين لها في الخروج بلا محرم بشروط:

قال النووي في المجموع (8/ 341) :"قال الماوردي: ومن أصحابنا - أي الشافعية - من جوّز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب ، قال: وهذا خلاف نص الشافعي:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت