الصفحة 22 من 1563

الواجب: اصطلاحًا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس ويثاب فاعله امتثالًا ويستحق العقاب تاركه ويسمى فرضًا، وفريضة وحتمًا ولازمًا.

المندوب: اصطلاحًا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، كالرواتب والمندوب يثاب عليه فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه ويسمى سنة ومسنونًا ومستحبًّا ونفلًا.

المحرَّم: اصطلاحًا ما نهي عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين والمحرم يثاب تاركه امتثالًا ويستحق العقاب فاعله.

المكروه: اصطلاحًا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها والمكروه يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله.

المباح: اصطلاحًا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلًا والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا أو جائزا.

والأدلة الشرعية التي يرجع لها عند دراسة مسائل الفقه أربعة أقسام وهم:

1-القرآن الكريم حيث يستدل الفقيه بآيات القرآن للوصول إلى الحكم الشرعي.

2-السنة المطهرة حيث يستدل الفقيه بالسنة المطهرة للوصول إلى الحكم.

3-إجماع العلماء حيث يرجع الفقيه لأقوال العلماء والنظر في الرأى المجمع عليه.

4-القياس حيث يقوم الفقيه بالإجتهاد في المسألة الفقية والقياس للوصول إلى الحكم الشرعي.

وقد ارتكز الفقه على مجموعة من القواعد الفقهية التي استنبطها علماء الفقه من الكتاب والسنة على سبيل المثال لا الحصر: لا ضرر ولا ضرار، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، المشقة تجلب التيسير، فاتقوا الله ما استطعتم، الأصل في الأشياء الحل، الأصل في العبادات المنع، الرجوع للأصل عند الشك، إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى، وإذا تعارضت المفاسد قدم الأدنى، الشك بعد العبادة لا يؤثر في العبادة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزال بالشك، العادة محكمة بشروطها.. إلخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت