الصفحة 45 من 105

قوله صلى الله عليه وسلم (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) هذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين , واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة , فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج , فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج , ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة , واختلف العلماء في وجوب العمرة: فمذهب الشافعي والجمهور أنها واجبة , وممن قال به عمر وابن عباس وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومسروق وابن سيرين والشعبي وأبو بردة بن أبي موسى وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود , وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور هي سنة وليست واجبة , وحكي أيضا عن النخعي . شرح صحيح مسلم النووي .

من فضائل العلم

فضل العلم

-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت