فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 1876

الأخبار الناصة على الأكل وغيره، وفي تحريم آنية الفضة ما يدل على تحريم آنية الذهب بطريق الأولى؛ لأن نفاسته والخيلاء فيه أكثر.

وفي رواية ابن عمر -رَضِيَ الله عَنْهُ-:"من شرب (1/ ق10 - ب) من إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم" [1] .

ففي قوله:"أو إناء فيه شيء من ذلك"دلالة على تحريم المضبب بهما.

[23] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نُوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتّى يَغْسِلهَا ثَلاثًا، فَإِنّه لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" [2] .

[24] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نُومِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلهَا في وَضُوئِهِ، فَإِنّ أَحَدَكُم لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" [3] .

الشرح

أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المديني، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله.

سمع: أبا هريرة، وجابرًا، وأبا سعيد الخدري.

وروى عنه: الزهري، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن أبي كثير، وجماعة.

(1) رواه الدارقطني (1/ 40 رقم 1) ، والبيهقي (1/ 28) .

قال البيهقي: المشهور عن ابن عمر موقوفًا عليه.

(2) "المسند"ص (10) .

(3) "المسند"ص (11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت