الأخبار الناصة على الأكل وغيره، وفي تحريم آنية الفضة ما يدل على تحريم آنية الذهب بطريق الأولى؛ لأن نفاسته والخيلاء فيه أكثر.
وفي رواية ابن عمر -رَضِيَ الله عَنْهُ-:"من شرب (1/ ق10 - ب) من إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم" [1] .
ففي قوله:"أو إناء فيه شيء من ذلك"دلالة على تحريم المضبب بهما.
[23] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نُوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتّى يَغْسِلهَا ثَلاثًا، فَإِنّه لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" [2] .
[24] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك وابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نُومِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلهَا في وَضُوئِهِ، فَإِنّ أَحَدَكُم لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" [3] .
الشرح
أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المديني، قيل: اسمه كنيته، وقيل: اسمه عبد الله.
سمع: أبا هريرة، وجابرًا، وأبا سعيد الخدري.
وروى عنه: الزهري، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن أبي كثير، وجماعة.
(1) رواه الدارقطني (1/ 40 رقم 1) ، والبيهقي (1/ 28) .
قال البيهقي: المشهور عن ابن عمر موقوفًا عليه.
(2) "المسند"ص (10) .
(3) "المسند"ص (11) .