الصفحة 2 من 10

2-تاريخ الإسلام للذهبي - (ج 5 / ص 350)

وذهب شيخنا ابن تيمية، وهو من أهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط فيه أن الحالف على شيء بالطلاق لم تطلق منه امرأته بهذه اليمين، سواء حنث أو بر. ولكن إذا حنث في يمينه بالطلاق قال: يكفر كفارة يمين.

وقال: إن كان قصد الحالف حضًا أو منعًا ولم يرد الطلاق فهي يمين. وإن قصد بقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، شرطًا وجزاءًا فإنها تطلق ولا بد. كما إذا قال لها: إن أبريتني من الصداق فأنت طالق، وإن زنيت فأنت طالق. وإذا فرغ الشهر فأنت طالق؛ فإنها تطلق منه بالإبراء، والزنا، وفراغ الشهر، ونحو ذلك. لكن ما علمنا أحدًا سبقه إلى هذا التقسيم ولا إلى القول بالكفارة؛ مع أن ابن حزم نقل في كتاب"الإجماع"له خلافًا في الحالف بالعتاق والطلاق، هل يكفر كفارة يمين أم لا؟ ولكنه لم يسم من قال بالكفارة. والله أعلم. والذي عرفناه من مذهب غير واحد من السلف القول بالكفارة في الحلف بالعتق وبالحج، وبصدقة ما يملك. ولم يأتنا نص عن أحد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق. وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة أشهر، ثم حرم الفتوى بها على نفسه من أجل تكلم الفقهاء في عرضه. ثم منع من الفتوى بها مطلقًا.

3-تاريخ الإسلام للذهبي - (ج 6 / ص 172)

أبو الفرج الأصفهاني قلت: رأيت شيخنا ابن تيمية يضعفه ويتّهمه في نقله ويستهول ما يأتي به

4-تاريخ الإسلام للذهبي - (ج 7 / ص 143)

سألت شيخنا ابن تيمية عن مذهب السالمية فقال: هم قوم من أهل السنة في الجملة من أصحاب أبي الحسن بن سالم، أحد مشايخ البصرة وعبادها، وهو أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم من أصحاب سهل بن عبد الله التستري، خالفوا في مسائل فبدعوا.

5-تاريخ الإسلام للذهبي - (ج 7 / ص 164)

وسمعتُ أبا عثمان وقت أو ودع الناس يقول: يا أهل سلماس، لي عندكم شهر أعظ وأنا في تفسير آية وما يتعلق بها، ولو بقيت عندكم تمام سنة، لما تعرضت لغيرها والحمد لله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت