5-تتبع الدول الأطراف النظام المنسق (HS) فى تصنيف السلع الواردة في البرنامج.
ثالثًا - القيود غير الجمركية:
تعرف القيود غير الجمركية على النحو الذى عرفته المادة الأولى"فقرة 6"من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وهى:
"التدابير والإجراءات التى قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية التى تفرض على الاستيراد وتعامل على النحو التالى:"
لا تخضع السلع العربية التى يتم تبادلها في إطار هذا البرنامج التنفيذى إلى أية قيود غير جمركية تحت أى مسمى كان، وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التى أنشأها المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب قراره رقم 1037 - د43 بتاريخ 3/1987 متابعة تطبيق ذلك في الدول الأطراف.
رابعًا - قواعد المنشأ:
يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض تطبيق هذا البرنامج أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التى يقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى وتنفيذًا لذلك فإن كافة السلع التى تدخل التبادل الحر أو التحرير المتدرج، والتى منشؤها إحدى الدول العربية الأطراف، تخضع لقواعد منشأ تضعها لجنة قواعد المنشأ التى أنشأها المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب قراره رقم 1249 - د 56 بتاريخ 13/9/1996 ولحين إقرار ما تتوصل إليه اللجنة يتم العمل بقواعد المنشأ التى أقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى بموجب قراراه رقم 1269 المتخذ في دورته السابعة والخمسين.
خامسًا - تبادل المعلومات والبيانات:
تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالمعلومات والبيانات والاجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجارى بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والبرنامج التنفيذى لها.
سادسًا - تسوية المنازعات:
تمشيًا مع المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارة بين الدول العربية، يتم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية. وكذلك أى خلاف حول تطبيق هذا البرنامج.
سابعًا - المعاملة الخاصة للدول العربية الأقل نموًا: