8-إذا تم تخفيض الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بعد تاريخ 1/1/1998 فإن الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (7) أعلاه.
9-بموجب أحكام المادتين الثالثة والسابعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى فيما بين الدول العربية يجوز لأى بلدين عربيين أو أكثر من أطراف الاتفاقية الاتفاق فيما بينها على تبادل الإعفاءات بما يسبق الجدول الزمنى للبرنامج.
ثانيًا - تحرير التبادل التجارى بين الدول الأطراف:
1-يتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقًا لمبدأ التحرير التدريجى الذى يطبق بدءًا من تاريخ 1/1/1998 (اليوم الأول من شهر يناير سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين ميلادية) وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسب سنوية متساوية على أن يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 31/12/2007، ويمكن باتفاق الدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج وضع أى سلع تحت التحرير الفورى. كما ينطبق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية التالية:
أ-السلع العربية الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية وفقًا لأحكام الفقرتين 1 ، 2 من المادة السادسة من أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.
ب-السلع العربية التى أقر إعفاءها المجلس الاقتصادى والاجتماعى قبل تاريخ نفاذ البرنامج.
2-تحدد مواسم الإنتاج"الرزنامة الزراعية"لعدد من السلع الزراعية التى لا تتمتع فيها هذه السلع بالإعفاءات والتخفيضات من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل. وينتهى العمل بهذا التحديد في موعد أقصاه تاريخ الانتهاء من تنفيذ البرنامج.
3-تحدد الدول العربية السلع الزراعية التى ترغب في إدراجها ضمن الرزنامة الزراعية المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه. وترفع إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للإطلاع عليها.
4-لا تسرى أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو استخدامها في أى من الدول لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعى البيطرى، وتلتزم الدول الأطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك أية تعديلات تطرأ عليه.