وإن تزوج كبيرة ثم طلقها , فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له وإن أرضعتها بلبن غيره صارت ربيبة , فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة على التأبيد وإن كان لم يدخل بها لم تحرم لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وإن تزوج صغيرة , ثم طلقها فأرضعتها امرأة حرمت المرضعة على التأبيد لأنها من أمهات نسائه وإن تزوج كبيرة وصغيرة , ثم طلق الصغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمت الكبيرة , وانفسخ نكاحها فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها , وله نكاح الصغيرة وإن كان دخل بها فلها مهرها , وتحرم هي والصغيرة على التأبيد وإن طلق الكبيرة وحدها قبل الرضاع فأرضعت الصغيرة ولم يكن دخل بالكبيرة , ثبت نكاح الصغيرة وإن كان دخل بها حرمت الصغيرة , وانفسخ نكاحها ويرجع على الكبيرة بنصف صداقها وإن طلقهما جميعا فالحكم في التحريم على ما مضى ولو تزوج رجل كبيرة وآخر صغيرة , ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة , حرمت عليهما الكبيرة وانفسخ نكاحها وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة , حرمت عليه وانفسخ نكاحها وإلا فلا .
فصل: