والواجب نصف المسمى , لا نصف مهر المثل لأنه إنما يرجع بما غرم والذي غرم نصف ما فرض لها فرجع به وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يرجع بنصف مهر المثل لأنه ضمان متلف , فكان الاعتبار بقيمته دون ما ملكه به كسائر الأعيان ولنا , أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له بدليل ما لو قتلت نفسها أو ارتدت , أو أرضعت من ينفسخ نكاحها بإرضاعه فإنها لا تغرم له شيئا وإنما الرجوع ها هنا بما غرم , فلا يرجع بغيره ولأنه لو رجع بقيمة المتلف لرجع بمهر المثل كله ولم يختص بنصفه لأن التلف لم يختص بالنصف , ولأن شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا لزمهم نصف المسمى كذا ها هنا .
فصل: