4ـ ويثبت التحريم بالرضاع من المرأة الميتة سواء احتُلب اللبن منها في حياتها أو بعد موتها لأنه لبن امرأة يصل إلى الجوف، ويحصل الاغتذاء به .
5ـ لا يثبت حكم الرضاع بلبن غير الآدمية، ولا بلبن الرجل .
6ـ أن الرضاع من لبن امرأة ثاب من غير وطء ينشر الحرمة بالشروط المعتبرة في الرضاع .
7ـ أنه يكفي في الشهادة على الرضاع امرأة واحدة، مرضية في دينها، غير متهمة في صدقها .
8ـ أن الشك في عدد الرضعات، أو في أصل الرضاع لا يثبت به التحريم، لأن الأصل عدم الرضاع، والشك لا يُزيل اليقين .
والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
وكتبه العبد الفقير إلى مولاه الغني
د/ سعد الدين بن محمد الكبي
الجمعة 9/10/1423هـ الموافق 13/12/2002م .
فهرس
الموضوع ... ... ... ... ... ... ... ... الصفحة
مقدمة ...
أنواع المحرمات في الشريعة ...
القرابة الاصطناعية ( التبني ) ...
تعريف الرضاع وحكمه ...
شروط الرضاع المحرِّم ...
السن الذي يثبت فيه التحريم ...
عدد الرضعات المحرِّمة ...
حد الرضعة وشروطها ...
السعوط والوجور ...