الصفحة 15 من 138

4ـ ويثبت التحريم بالرضاع من المرأة الميتة سواء احتُلب اللبن منها في حياتها أو بعد موتها لأنه لبن امرأة يصل إلى الجوف، ويحصل الاغتذاء به .

5ـ لا يثبت حكم الرضاع بلبن غير الآدمية، ولا بلبن الرجل .

6ـ أن الرضاع من لبن امرأة ثاب من غير وطء ينشر الحرمة بالشروط المعتبرة في الرضاع .

7ـ أنه يكفي في الشهادة على الرضاع امرأة واحدة، مرضية في دينها، غير متهمة في صدقها .

8ـ أن الشك في عدد الرضعات، أو في أصل الرضاع لا يثبت به التحريم، لأن الأصل عدم الرضاع، والشك لا يُزيل اليقين .

والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

وكتبه العبد الفقير إلى مولاه الغني

د/ سعد الدين بن محمد الكبي

الجمعة 9/10/1423هـ الموافق 13/12/2002م .

فهرس

الموضوع ... ... ... ... ... ... ... ... الصفحة

مقدمة ...

أنواع المحرمات في الشريعة ...

القرابة الاصطناعية ( التبني ) ...

تعريف الرضاع وحكمه ...

شروط الرضاع المحرِّم ...

السن الذي يثبت فيه التحريم ...

عدد الرضعات المحرِّمة ...

حد الرضعة وشروطها ...

السعوط والوجور ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت