الصفحة 45 من 69

المطلب الثالث خصصت هذا المطلب في ذكر الأحكام المستنبطة من الحديث

والتي لم يترجح فيها عند أهل التحقيق من العلماء ما تضمنه هذا الحديث وإليك بيانها:

الحكم الأول: أن نصيب الأم في مسألتي العمريتين الثلث كاملا وما بقي للأب4، وهاتان المسألتان أركانها ثلاثة:

1-أن يكون في أحدهما زوج وفي الأخرى زوجة.

2-أن يكون فيهما أمٌّ.

3-أن يكون فيهما أب5.

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم أن الله عز وجل قال {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 6 فأعطى الأم الثلث فمقتضى إلحاق

4 انظر الشرح الكبير علىالمقنع4/12.

5 انظر العذب الفائض1/55

6 سورة النساء الآية 11

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت