الصفحة 43 من 69

واستدلوا أيضا بقوله تعالى {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه} 1.

ووجه الاستدلال: أن أصحاب الرد قد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين وذوو القربى أقوى من الأجانب عملا بالنص2.

القول الثاني: القول بعدم الرد وهو أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال وإليه ذهب المالكية3، والشافعية إذا انتظم بيت مال المسلمين4.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول: إن الله تعالى قال في الأخت {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك} 5، ومن رد عليها جعل لها الكل6.

الدليل الثاني: أنها ذات فرض مسمى فلا تزاد عليه كالزوج7.

والجواب عن الدليل الأول: أن هذا الدليل لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر كقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 8 لا ينفي أن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب، وقوله وَلكمَ

1 سورة الأنفال الآية 75

2 انظر الشرح الكبير على المقنع4/37

3 انظر مواهب الجليل6/413-415.

4 انظر الفصول المهمة في علم ميراث الأمة ص57، والفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري عليها ص 127.

5 سورة النساء الآية 176

6 انظر الشرح الكبير على المقنع4/37.

7 انظر الشرح الكبير على المقنع4/37.

8 سورة النساء الآية 11

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت