فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 2920

كذا لِلْجُرْجَانِي ها هنا وهو الصواب، ولغيره:"طَوافُا واحِدًا" [1] وهو تصحيف، وقلب للمعنى، وعلى الصواب جاء في غير هذا الموضع في الأمهات كلها [2] .

وفي باب من يبدأ بالهدية: قوله لميمونة:"لَوْ وصَلْتِ بِهَا بَعْضَ أَخْوالِكِ" [3] كذا للرواة، وكذا في مسلم [4] ، وقيده الأصيلي:"بَعْضَ أخَواتِك"وهو الصحيح، وفي"الموطأ":"أَعْطِيهَا أُخْتَكِ ..." [5] الحديث.

وفي باب ذَبِّ الرجل عن ابنته في الغَيْرَةِ:"اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا أُخْتَهُمْ عَلي بْنَ أبي طَالِبٍ"كذا لِلْجُرْجَانِي، وللباقين:"ابنتَهُمْ" [6] وهو أشهر، وكذا رواه مسلم [7] ، وكلاهما صحيح.

وفي اللّعَان:"فَرَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَويْ بَنِي العَجْلَان" [8] وعند الجُرْجَانِي:"بَيْنَ أَحَدِ بَنِي العَجْلَان"وهو وهمٌ.

وفي تفسير سبأ:"ثُمَّ يَأْتِي بِهَا عَلَى لِسَان الآخِرِ أَوِ الكَاهِنِ"بكسر الخاء، كذا لأبي أحمد الجُرْجَانِي، ولكافتهم:"عَلَى لِسَان السَّاحِرِ أَوِ"

(1) البخاري (1556) باب كيف تهل الحائض والنفساء.

(2) "الموطأ"1/ 410، البخاري (1638، 4395) ، مسلم (1211) من حديث عائشة.

(3) البخاري (2592، 2594) من حديث ميمونة.

(4) مسلم (999) .

(5) "الموطأ"2/ 967.

(6) البخاري (5230) عن المسور بن مخرمة.

(7) مسلم (2449) .

(8) البخاري (5311 - 5312، 5349) ، مسلم (1493) من حديث ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت