فأجاب بالفرق وهو ان الهرة سبع أي ليست بنجسة كذا قيل قال في المنخول قال الجدليون الكسر يفارق النقض فانه يرد على اخالة المعلل لا على عبارته والنقض يرد على العبارة قال وعندنا لا معنى للكسر فان كل عبارة لا اخاله فيها فهي طرد محذوف فالوارد على الاخالة نقض ولو اورد على أحد الوصفين مع كونهما مختلفين فهو باطل لا يقبل
الاعتراض الثالث عدم العكس وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة اخرى كاستدلال الحنفي على منع تقديم اذان الصبح بقوله صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم أذانها كالمغرب فيقال له هذا الوصف لا ينعكس لأن الحكم الذي هو منع التقديم للأذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات لعلة اخرى قال امام الحرمين اذا قلنا ان اجتماع العلل على معلول واحد غير واقع فالعكس لازم ما لم يثبت الحكم عند انتفاء العلة يتوقف لكن لا يلزم المستدل بيانه بخلاف ما الزمناه في النقض لأن ذاك داع الى الانتشار وسببه ان اشعار النفي بالنفي منحط عن اشعار الثبوت بالثبوت وقال الامدي لا يرد سؤال العكس الا ان يتفق المتناظران على اتحاد العلة
الاعتراض الرابع عدم التأثير وقد ذكر جماعة من اهل الاصول ان هذا الاعتراض قوي حتى قال ابن الصباغ انه من اصح ما يعترض به على العلة وقال ابن السمعاني ذكر كثير من اصحابنا سؤال عدم التأثير ولست ارى له وجها بعد ان يبين المعلل التأثير لعلته وقد ذكرنا ان العلة الصحيحة ما اقيم الدليل على صحتها بالتأثير وقد جعله القائلون به منقسما الى اقسام الاول عدم التأثير في الوصف لكونه طرديا وهو راجع الى عدم العكس السابق قبل هذا كقولهم صلاة الصبح لا تقصر فلا تقدم عل وقتها كالمغرب فقولهم لا تقصر وصف طردي بالنسبة الى وصف عدم التقديم الثاني عدم التأثير في الاصل لكونه مستغنى عنه في الاصل لوجود معنى اخر مستقل بالغرض كقولهم في بيع الغائب مبيع غير مرئي كالطير في الهواء فلا يصح فيقال لا اثر لكونه غير مرئي فإن العجز عن التسليم كاف لأن بيع الطير لا يصح وان كان مرئيا وحاصله معارضة في الأصل لأن المعترض يلغي من العلة وصفا ثم يعارضه المستدل بما بقي قال امام الحرمين والذي صار اليه المحققون فساد العلة بما ذكرنا وقيل بل يصح لأن ذلك القيد له اثر في الجملة وان كان مستغنى عنه كالشاهد الثالث بعد شهادة عدلين وهو مردود لأن ذلك القيد ليس محله ولا وصفا له فذكره لغو بخلاف الشاهد الثالث فانه متهيئ لأن يصير عند عدم صحة شهادة احد الشاهدين ركنا الثالث عدم التأثير في الأصل والفرع جميعا بأن يكون له فائدة في الحكم اما ضرورية كقول