الصفحة 12 من 55

أولًا: أن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله سبحانه:"فصل لربك وانحر".

وعن أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر) متفق عليه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى) رواه البخاري.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ما عمل ابن آدم من عمل أحب من إهراق الدم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها , وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسًا"رواه الترمذي وابن ماجه.

عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال: سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها قال: بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال: بكل شعرة من الصوف حسنة"رواه أحمد وابن ماجه."

واختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأضحية فقال بعضهم أنها واجبة على الموسر دون المعسر وبه قال ربيعة والأوزعي أو حنيفة وأحمد في رواية وبه قال بعض المالكية واستدلوا على ذلك بالآية السابقة وبما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) قال ابن عبد الهادي رجاله مخرج لهم في الصحيحين إلا القتباني فعند مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت