الصفحة 9 من 420

والأصل في الاصطلاح يطلق على ستة معان:

الأول: الدليل ..

مثاله: قولنا:"الأصل في وجوب زكاة الزروع قوله تعالى {وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه} (2) "، فالأصل هنا بمعنى الدليل، أي الدليل على وجوب زكاة الزروع.

ومنه: قولهم:"والأصل في هذه المسألة الكتاب والسُّنَّة"أي الدليل عليها.

وهذا المعنى هو المراد هنا في التعريف.

الثاني: المقيس عليه ..

مثاله: قولنا:"الأصل في حرمة البانجو الخمر"أي المقيس عليه في الحكْم؛ لاشتراكهما في العلة وهي الإسكار.

ومنه:"الأصل في حرمة ضرْب الوالدين التأفيف"أي المقيس عليه في الحكْم؛ لاشتراكهما في العلة وهي الإيذاء.

الثالث: المستصحب ..

مثاله: قولنا:"الأصل براءة الذمة"أي المستصحب، فنَحكم بثبوت

(1) انظر: لسان العرب 11/ 16 والمصباح المنير 1/ 16 والتعريفات /43 والكليات /122، 123 والصحاح /29 والمعجم الوسيط 1/ 20 ونشر البنود 1/ 10 وحاشية البناني 1/ 32

(2) سورة الأنعام مِن الآية 141

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت