والأصل في الاصطلاح يطلق على ستة معان:
الأول: الدليل ..
مثاله: قولنا:"الأصل في وجوب زكاة الزروع قوله تعالى {وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه} (2) "، فالأصل هنا بمعنى الدليل، أي الدليل على وجوب زكاة الزروع.
ومنه: قولهم:"والأصل في هذه المسألة الكتاب والسُّنَّة"أي الدليل عليها.
وهذا المعنى هو المراد هنا في التعريف.
الثاني: المقيس عليه ..
مثاله: قولنا:"الأصل في حرمة البانجو الخمر"أي المقيس عليه في الحكْم؛ لاشتراكهما في العلة وهي الإسكار.
ومنه:"الأصل في حرمة ضرْب الوالدين التأفيف"أي المقيس عليه في الحكْم؛ لاشتراكهما في العلة وهي الإيذاء.
الثالث: المستصحب ..
مثاله: قولنا:"الأصل براءة الذمة"أي المستصحب، فنَحكم بثبوت
(1) انظر: لسان العرب 11/ 16 والمصباح المنير 1/ 16 والتعريفات /43 والكليات /122، 123 والصحاح /29 والمعجم الوسيط 1/ 20 ونشر البنود 1/ 10 وحاشية البناني 1/ 32
(2) سورة الأنعام مِن الآية 141