مِن الآخَر.
والوهم: هو إدراك الطرف المرجوح (1) .
(بالأحكام) : قيد أول، خرج به العلم بالذوات: كزيد، والعلم بالصفات: كسواده، والعلم بالأفعال: كقيامه، فلا يسمى العلم بها فقهًا ..
وسيأتي تعريف الحكم لغةً واصطلاحًا بإذن الله تعالى.
(الشرعية) : قيد ثان، خرج به العلم بالأحكام العقلية ـ كالحسابيات والهندسة ـ والعلم بالأحكام الحسية ـ نحو: إحراق النار ـ والعلم بالأحكام اللغوية، نحو: الفاعل مرفوع ..
وليس المراد العلم بجميع الأحكام الشرعية؛ وإنما المراد العلم بجملة غالبة منها.
(العملية) : قيد ثالث، خرج به العلم بالأحكام العلمية، وهي أصول الدين ـ علم العقيدة ـ: كالعلم بأن الله تعالى واحد، وأنه يُرى في الآخرة.
(المكتسَب) : قيد رابع، خرج به علم الله تعالى؛ فإنه ذاتي قديم.
(مِن أدلتها) : قيد خامس، خرج به عِلم الملائكة، وعِلم الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحاصل بطريق الوحي؛ فإنه لا يسمى"فقهًا"، وإنما هو دليل يُبنَى عليه الحكم.
(التفصيلية) : قيد سادس، خرج به عِلم المقلِّد؛ فإنه يُكتسَب مِن دليل إجمالي (2) ..
(1) تقريب الوصول إلى علم الأصول /45، 46 بتصرف وانظر: شرح اللمع 1/ 85 - 89 وشرح الكوكب المنير 1/ 73، 74 والبحر المحيط 1/ 64 - 81 وقواطع الأدلة /37 - 39 ومختصر المنتهى 1/ 58 وشرح العضد 1/ 61
(2) انظر: البحر المحيط 1/ 21، 22 وحاشية البناني 1/ 42 - 44 وجمع الجوامع وشرح المحلي مع البناني 1/ 42 - 44 ونشر البنود /13، 14 والتمهيد للإسنوي /50، 51 وتقريب ... الوصول /43 وشرح مختصر الروضة 1/ 133 والضياء اللامع 1/ 135 - 145