ولا شك أن هناك جامعًا مشتركًا بين القواعد الثلاث، وهو أن جميعها قاعدة بمعنى"أصل"، لكن المراد بالأولى ـ وهي القاعدة الكلية ـ قواعد الفقه الكلية وما تَفرَّع عنها.
السادس: مذهب العالِم في بعض القواعد ..
مثاله: قولهم:"إن فلانًا بنى على أصله في مسألة كذا"أي على مذهبه فيها (1) .
وهذه المعاني الاصطلاحية تلتقي جميعًا في المعنى اللغوي لِلأصل، وهو: ما يُبنَى عليه غيره، لكن المراد هنا هو الأصل بمعنى الدليل ..
وفي ذلك يقول ابن السمعاني:"فالأَوْلى أن يقال: إن الأصل كل ما يَثبت دليلًا في إيجاد حكْم مِن أحكام الدين"ا. هـ (2) .
تعريف الفقه:
والفقه له تعريفان: تعريف لغوي، وتعريف اصطلاحي ..
تعريف الفقه لغةً:
والفقه لغةً: الفهم (3) ..
ومنه: قوله تعالى {وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورا} (4) .
والفقه في الأصل مصدر"فَقِهَ"بالكسر إذا فهم، ويقال: فقه فهو فاقه و"فَقَهَ"بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، ويقال له أيضًا: فاقه، و"فقُه"
(1) انظر شرح طلعة الشمس 1/ 21
(2) قواطع الأدلة 1/ 22
(3) انظر: مختار الصحاح /534 والمصباح المنير 2/ 479 والكليات /690
(4) سورة الإسراء الآية 44