(وحكمها كأضحية) في السن المعتبرة والأوصاف المجزئة، وتقسيمها أثلاثًا، لكن يباح بيع جلد ورأس وسواقط، ولا يجزئ فيها شرك في دم واحد.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .. [1]
(1) تم الفراغ منه ضحى الثلاثاء السابع من شوال لعام ألف وأربعمائة وواحد وعشرين للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.