عن أبي أمامة صُدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: ( اتقوا الله وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم ، وأطيعوا أُمراءكُم ، تدخلوا جنة ربكم ) رواه الترمذي.
محظورات الإحرام
عندما يحرم الحاج أو المعتمر من الميقات يكون بذلك قد دخل في النسك ويحرم عليه بعد ذلك فعل أي من محظورات الإحرام التالية:
* لا يجوز له إزالة شيء من الشعر أو الأظافر ، ولكن إن سقط شيء منها بدون قصد أو إن أخذ شيئًا من شعره أو قلَم أظافره ناسيًا أو جاهلًا الحكم ، فلا شيء عليه.
* ولا يجوز له التطيب في البدن أو الثوب ، لكن لا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي فعله قبل إحرامه .
ومن محظورات الإحرام التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير أو الإعانة عليه .
ومن محظورات الإحرام قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل الإنسان وهذا المحظور للمحرم وغير المحرم.
ولا يجوز للمحرم أن يلتقط اللقطة من نقود وذهب وفضة وغيرها في البلد الحرام إلا لتعريفها .
ولا يجوز للمحرم أن يخطب النساء ولا أن يعقد النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره ، ولا أن يجامعهن مادام محرمًا ، ولا أن يباشرهن بشهوة.
ويحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب فيجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمه.
ويحرم على الحاج تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس مثل الكوفية أو الشماغ ، أما الاستظلال بالشمسية أو سقف السيارة أو حمل المتاع على الرأس فلا بأس فيه . وإن غطى المحرم رأسه ناسيًا أو جاهلًا الحكم ، فيجب عليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه.