أخرج البخاري ومسلم وغيرهما: من حديث أنس بن مالك { أن أعرابيًا دخل المسجد ثم جعل يبول، فأخذت الصحابة الغيرة، فنهوه وصاحوا به، ولكن النبي الذي أوتي الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، قال:"لا تزرموه"أي لا تقطعوا عليه بوله، فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله وعليه وسلم أن يصب عليه ( أي على البول ) ذنوبا من ماء ( أي دلوا من ماء ) ، ثم دعا الأعرابي وقال له:"إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى ( أو من القذر ) وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل.."} أو كما قال .
وقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الأعرابي قال: { اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدا } .
ونأخذ من هذه القصة العبر التالية:
العبرة الأولى:
أن الصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة وصاحوا بهذا الأعرابي، فيؤخذ من ذلك أنه لا يجوز الإقرار على المنكر، بل الواجب المبادرة بالإنكار على فاعل المنكر، ولكن إذا كانت المبادرة تؤدي إلى أمر أكبر ضررًا فإن الواجب التأني حتى تزول هذه المفسدة الكبرى، ولهذا نهاهم النبي ، بل زجرهم عن أن ينهوا الأعرابي ويصيحوا به.
العبرة الثانية:
أن النبي أقر بالمنكر لدفع ما هو أنكر منه، فالمنكر الذي أقره هو استمرار هذا الأعرابي في التبول، والمنكر الذي دفعه بهذا الإقرار هو أن هذا الأعرابي لو قام لا يخلو من أمرين:
1-إما أن يقوم مكشوف العورة لئلا تتلوث ثيابه بالبول، و حينئذٍ يتلوث منه المسجد بقدر أكبر، ويبدو الرجل للناس وهو كاشف عورته وهاتان مفسدتان.
2-وأما إذا لم يقم على هذا الوجه، فإنه سوف يستر عورته، ولكن تتلوث ثيابه بما يصيبها من البول.