الصفحة 53 من 453

1)تخصيص عموم القرآن بالسنة:ففي قوله تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } (المائدة: من الآية38) .يقول ابن عقيل: (( خُصَّ بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:( لا قطع في ثمر ولا كَثَر) [1] ) .

2)بيان المجمل:فقد ذكر عند قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ } (الأنعام: من الآية151) .المستثنى فقال: (( بيَّنت السنة المستثنى فقوله - صلى الله عليه وسلم -:( لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان،أو زنى بعد إحصان،أو قتل نفس بغير نفس ) [2] )).

المبحث الثالث:تفسير آيات الأحكام:

أولى ابن عقيل آيات الأحكام عناية خاصة،ويتضح منهجه في تفسيرها بالآتي:

(1) الواضح (2/96) ،وينظر: (3/379،435) ،والحديث أخرجه أحمد في مسنده (3/379) ،وأبو داود في سننه في كتاب = الحدود،باب:ما لا قطع فيه ح (4388) ،والترمذي في سننه في كتاب الحدود،باب:ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر ح (1449) ،والنسائي في سننه في كتاب قطع السارق،باب:ما لا قطع فيه ح (4960) ،وابن ماجه في سننه في كتاب الحدود،باب:لا يُقطع في ثمر ولا كثر ح (2593) ،من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - وصححه الألباني في الإرواء (8/72) ،والثمر:الرطب في رأس النخلة فإذا قُطع فهو التمر،والكَثَر:جُمَّار النخل وهو شحمه الذي وسط النخل.ينظر:النهاية (1/221) ، (4/152) ...

(2) الواضح (2/8) ،وينظر: (1/188) ،والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الديات،باب:الإمام يأمر بالعفو في الدم ح (4502) من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .وصححه الألباني في الإرواء (7/254) ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت